السيد أحمد الموسوي الروضاتي

189

إجماعات فقهاء الإمامية

ذلك عن الرضا عليه السّلام فإيجاب واحدة عليه ليس فيها خلاف . . . * الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع سواء كفر بالعتق أو بالصوم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 184 : المسألة 29 : كتاب الصوم : الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع ، سواء كفر بالعتق أو بالصوم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها واستغفر اللّه ولا شيء عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 184 ، 185 : المسألة 30 : كتاب الصوم : إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها ، واستغفر اللّه ، ولا شيء عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أكل وشرب وجامع ناسيا لم يفطر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 185 ، 186 : المسألة 31 : كتاب الصوم : إذا أكل وشرب ناسيا لم يفطر ، وكذلك الجماع . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الكفارة في صوم الشهرين يجب أن يكون متتابعا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 188 : المسألة 35 : كتاب الصوم : الصوم في الشهرين يجب أن يكون متتابعا . وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إطعام كل مسكين لا يزيد عن مدين من التمر أو البر أو غير ذلك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 188 ، 199 : المسألة 36 : كتاب الصوم : إذا أطعم فليطعم لكل مسكين نصف صاع وروي مد سواء كفر بالتمر ، أو بالبر ، أو غير ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أنه لا زيادة على مدين . . . * إذا عمل بالترتيب في كفارة من أفطر فتلبس بالصوم ثم وجد الرقبة لا يجب عليه الانتقال إليها فإن فعل كان أفضل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 189 : المسألة 37 : كتاب الصوم : إذا عملنا بالرواية التي ضمنت الترتيب فتلبس بالصوم ثم وجد الرقبة لا يجب عليه الانتقال إليها ، فإن فعل كان أفضل . . .